تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

يجهل ما يحكم به. لا حريته، فلا تشترط، فتصح قسمة عبد ويكفي واحد إلا مع تقويم.

تنبيه: إذا كان القاسم كافرا، أو فاسقا، أو جاهلا بالقسمة، لم تلزم إلا بتراضيهم بها.

(وأجرته) أي القاسم (بينهما) أي الشريكين (على قدر أملاكهما) قال في الإقناع: وأجرته مباحة. فإن استأجره كل منهما بأجرة معلومة ليقسم نصيبه جاز، وإن استأجروه جميعا بأجرة واحدة لزم كل واحد من الأجرة بقدر نصيبه من المقسوم ما لم يكن شرط. انتهى.

وقال في المنتهى: وهي بقدر الأملاك. ولو شرط خلافه.

القرعة في القسمة

(وإن تقاسما بالقرعة جاز، ولزمت القسمة بمجرد القرعة، ولو فيما فيه رد أو ضرر.)

وكيفما اقترعوا جاز: إن شاؤوا رقاعا، أو بالخواتيم، أو الحصى، أو غيره، لحصول المقصود وهو التمييز. والأحوط أن يكتب اسم كل شريك في رقعة، ثم تدرج في بنادق شمع أو طين متساوية قدرا ووزنا، ثم تطرح في حجر من لم يحضر، ذلك ويقال له: أخرج بندقة على هذا السهم، فمن خرج اسمه كان له، ثم للثاني كذلك، والسهم الباقي للثالث، إن كانوا ثلاثة واستوت سهامهم.

وإن كانت السهام الثلاثة مختلفة، كنصف وثلث وسدس، جزئ المقسوم ستة أجزاء، وأخرج الأسماء على السهام لا غير، فيكتب باسم صاحب النصف ثلاث رقاع، ولرب الثلث رقعتين، ولرب السدس رقعة، ويخرج بندقة على أول سهم. فإن خرج عليه اسم رب النصف أخذه،

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.