تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(وأجرته) أي أجرة خارص الثمار (على رب الثمرة.)

وإن لم يبعث الإمام خارصا فعلى مالك الثمار فعل ما يفعله خارص، ليعرف قدر ما عليه، قبل تصرفه.

ويجب تركه لرب المال الثلث أو الربع، فيجتهد بحسب المصلحة.

(ويجب عليه) أي الإمام (بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر) كالسائمة، والزرع، والثمار.

الخراج

(ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية) كأجرة المتجر، مع زكاة التجارة.

(وهي) أي الأرض الخراجية ثلاثة أضرب:

أحدها: (ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين، كمصر والشام،

والعراق.)

والثانية: ما جلا عنها أهلها خوفا منا.

والثالثة: ما صولح أهلها على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج.

ولا زكاة على من بيده أرض خراجية في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله.

(وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل) (1).

زكاة العسل

(وفي العسل العشر) سواء أخذه من ملكه أو موات، وسواء كانت

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.