تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

المقرر، حتى مضت الأربعة أشهر، بلا عذر لأحدهما (فرق الحاكم بينهما إن طلبت) ذلك، ولو قبل الدخول. نص عليه في رجل تزوج امرأة، ولم يدخل بها، يقول: غدا أدخل بها، غدا أدخل بها إلى شهر، هل يجبر على الدخول؛ قال: أذهب إلى أربعة أشهر: إن دخل بها وإلا فرق بينهما. قاله في الإقناع: (وإن سافر) زوج امرأة (فوق نصف سنة في غير أمر واجب) كحج أو غزو واجبين، (أو) في غير (طلب رزق يحتاج إليه، وطلبت) زوجته (قدومه لزمه) القدوم. فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها.

القسم بين الزوجات

(ويجب عليه) أي على الزوج إن كان غير طفل (التسوية بين زوجاته) إن كن ثنتين فأكثر (في المبيت).

(ويكون ليلة وليلة) لأنه إن قسم ليلتين وليلتين، أو أكثر من ذلك، كان في ذلك تأخير في حق من لها الليلة الثانية، لا التي قبلها (1) (إلا أن يرضين بأكثر) من ليلة وليلة، لأن الحق لهن لا يعدوهن.

وعماد القسم الليل (2). ويخرج في نهاره لمعاشه، وقضاء حقوق الناس، وما جرت العادة به، ولصلاة العشاء والفجر، ولو قبل طلوعه، كصلاة النهار، قال في شرح الإقناع: قلت لكن لا يعتاد الخروج قبل الأوقات إذا كان عند واحدة دون الأخرى، لأنه غير عدل، منه. أما لو اتفق ذلك بعض الأحيان، أو لعارض، فلا بأس.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.