<div dir="rtl" id="book-container">
باب زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة
(و) القدر الواجب (فيها ربع العشر إذا بلغت نصابا) ولا شيء فيها قبله. (فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا) (1) وهي بالدراهم الإسلامية ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم.
(و) قدر النصاب (بالدنانير خمسة وعشرون) دينارا (وسبعا دينار وتسع دينار) بالدينار الذي زنته درهم وثمن درهم على التحديد. (ونصاب الفضة) بالدراهم (مائتا درهم) إسلامية.
(والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب. والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم (2).
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب) لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، ولأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر، فيضم إلى الآخر، كأنواع الجنس.
(ويخرج من أيهما شاء) يعني أن من وجب عليه زكاة عشرين
نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٠