<div dir="rtl" id="book-container">
الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف، وهو كافر، ثم أسلم، فلم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح".
(فإن أسلم المتخلف) أي المتأخر عن الإسلام (قبل انقضائها) أي العدة، (ف) هما (على نكاحهما، وإلا) أي وإن لم يسلم المتخلف قبل انقضاء العدة (تبين فسخه) أي فسخ النكاح (منذ أسلم الأول) من الزوج أو الزوجة.
(ويجب المهر بكل حال) لأنه استقر بالدخول، فلم يسقط بشيء. فإن كان مسمى صحيحا فهو لها، ثم إن كان محرما وقد قبضته فليس لها غيره، لأنا لا نتعرض لما مضى مما تقابضاه، وإن لم تكن قبضته فلها مهر المثل ولا فرق بين كونهما في دار الإسلام، أو دار الحرب، أو كان أحدهما في دار الإسلام والآخر في دار الحرب.
فصل
(وإذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع) من النساء (فأسلمن) في عدتهن (أو لا) أي أو لم يسلمن (وكن كتابيات) لم يكن له إمساكهن كلهن، بغير خلاف، (اختار منهن أربعا) ولو من ميتات (1)، (إن كان مكلفا، وإلا) أي وإن لم يكن مكلفا (ف) يوقف الأمر (حتى يكلف) سواء تزوجهن في عقد واحد، أو في عقود، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر.
(فإن لم يختر) من نسائه ما للفسخ وما للإمساك (أجبر) على