<div dir="rtl" id="book-container">
إحداها: إباحة ذبيحة المرأة.
والثانية: إباحة ذبيحة الأمة.
والثالثة: إباحة ذبيحة الحائض، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يستفصل (1).
الرابعة: إباحة الذبح بالحجر.
الخامسة: إباحة ذبح ما خيف عليه الموت.
السادسة: حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه.
السابعة: إباحة ذبحه لغير مالكه بغير إذنه عند الخوف عليه.
الشرط (الثالث) لصحة الذكاة: (قطع الحلقوم) وهو مجرى النفس (والمريء) بالمد، وهو مجرى الطعام والشراب، وهو تحت الحلقوم.
ولا يشترط قطع الودجين (2). وهما عرقان محيطان بالحلقوم. والأولى قطعهما خروجا من الخلاف.
(ويكفي قطع البعض منهما) أي من الحلقوم والمريء (فلو قطع رأسه حل) سواء أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة، أو لا، على الصحيح.
وما ذبح من قفاه، ولو عمدا، إن أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة حل بذلك، وإلا فلا.
(ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت) من الحيوان المأكول (من