<div dir="rtl" id="book-container">
باب الإحرام
(وهو) أي الإحرام (واجب من الميقات).
ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله) لحج وعمرة.
ويحرم من بمكة لحج منها، ويصح من الحل ولا دم عليه، ولعمرة من الحل، ويصح من مكة وعليه دم.
(ولا ينعقد الإحرام مع وجود المجنون أو الإغماء أو السكر) لعدم أهليته للنية.
(وإذا انعقد) الإحرام (لم يبطل إلا بالردة) لا بجنون وإغماء وسكر وموت، (لكن يفسد) الإحرام (بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول) ويأتي، (ولا يبطل، بل يلزمه إتمامه والقضاء.) على الفور، ولو نذرا أو نفلا إن كانا مكلفين، وإلا بعده بعد حجة الإسلام على الفور (1). حيث لا عذر في التأخير.
(ويخير من يريد الإحرام بين) ثلاثة أشياء: (أن ينوي التمتع، وهو أفضل) الثلاثة؛ (أو ينوي الإفراد) وهو يلي التمتع في الأفضلية؛ (أو)