<div dir="rtl" id="book-container">
فمن تزوج نحو أختين في عقد) واحد (أو عقدين معا) أو تزوج خمسا في نكاح واحد (لم يصح) في الجميع.
(وإن جهل) أسبقهما فعليه فرقتهما بطلاق، فإن لم يطلق (فسخهما حاكم) دخل بهما، أو بإحداهما، أو لم يدخل بواحدة منهما، (و) عليه (لإحداهما نصف مهرها بقرعة) وإن كان دخل بإحداهما أقرع بينهما. فإن وقعت القرعة لغير المصابة فلها نصف المهر، وللمصابة مهر المثل. (وإن وقع العقد مرتبا) واحدا بعد واحد وعلم السابق (صح الأول فقط) أي دون الثاني.
(ومن ملك أختين أو نحوهما) كامرأة وعمتها أو خالتها في عقد واحد (صح) العقد قال في شرح الإقناع: ولا نعلم خلافا في ذلك. انتهى.
وكذا لو اشترى جارية ووطئها حل له شراء أختها وعمتها وخالتها، كما يحل له شراء المعتدة من غيره، والمزوجة، مع كونهما لا تحلان (1) له.
(وله أن يطأ أيتهما شاء) لأن الأخرى لم تصر فراشا، كما لو كان في ملكه إحداهما وحدها.
(وتحرم) عليه (الأخرى) أي التي لم يطأها (حتى يحرم الموطوءة) منهما (بإخراج عن ملكه) ولو ببيع، لحاجة التفريق، لأنه يحرم الجمع في النكاح، ويحرم التفريق، فلا بد من تقدم أحدهما (2). وكلام الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضي هذا. قاله الشيخ وابن رجب (أو تزويج بعد الاستبراء) قال في الإقناع وشرحه: حتى يعلم بعد البيع ونحوه أنها ليست بحامل.