<div dir="rtl" id="book-container">
تعالى: ﴿وأمهات نسائكم﴾ والمعقود عليها من نسائه. قال ابن عباس: "أبهموا ما أبهم القرآن" (1) أي عمموا حكمها في كل حال ولا تفصلوا بين المدخول بها وغيرها.
(فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها) فلا يحرم الربيبة إلا الوطء دون العقد والخلوة والمباشرة دون الفرج، للآية، (و) حرمت عليه أيضا (بنت ابنها، [وبنت بنتها] وبغير العقد) فيما ذكر (لا حرمة إلا بالوطء في قبل) أصلي (أو دبر) لأنه فرج يتعلق به التحريم، إذا وجد في الزوجة أو الأمة (إن كان) الذي غيب ذكره الأصلي (ابن عشر في بنت تسع) فلو أدخل ابن ست سنين حشفته في فرج امرأة، أو أدخل كبير حشفته في فرج بنت سبع سنين، لم يؤثر في تحريم المصاهرة.
أما ثبوت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال فإجماع وأما بوطء الشبهة والزنا فعلى الصحيح من المذهب.
(وكانا) أي الواطئ والموطوءة (حيين) فلو أولج الرجل حشفته في فرج ميتة، أو أدخلت امرأة حشفة ميت في فرجها لم يؤثر في تحريم المصاهرة.
(ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى) فلا تحل لكل من لائط وملوط به أم الآخر ولا بنته. ووجهه أنه وطء في فرج فنشر الحرمة كوطء المرأة.
(ولا تحرم أم) زوجة أبيه (ولا بنت زوجة أبيه و) لا تحرم أم زوجة ابنه ولا بنت زوجة (ابنه).