تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

عنهما، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة، لأن الله تعالى أمر الجنب بالتطهير، ولم يأمره معه بوضوء. ولأنهما عبادتان، فتداخلتا في الفعل، كالعمرة في الحج. قال في شرح الإقناع: "وظاهره كالشرح والمبدع وغيرهما: يسقط مسح الرأس اكتفاء عنه بغسله، وإن لم يمر يده" (أو) نوى رفع (الحدث وأطلق) فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر، أجزأ عنهما، لشمول الحدث لهما، (أو) نوى بغسله (أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل،) كمس مصحف، وطواف (أجزأ) هذا الغسل (عنهما) أي عن الطهارتين منفردتين، ويسقط الترتيب والموالاة، فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء، لم يجب الترتيب في غسلها, لأن حكم الجنابة باق.

وإن نوى قراءة القرآن ارتفع الأكبر فقط.

(ويسن) للمتوضئ (الوضوء بمد،) أي بزنة مد من الماء (1).

(وهو رطل وثلث (2) بالعراقي).

وزنة المد بالدراهم مائة وأحد وسبعون درهما إسلاميا وثلاثة أسباع درهم.

(وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية بالقدسي)، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية.

(و) يسن الاغتسال بصاع، وهو) أي الصاع (خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي) نقله الجماعة (3) عن أحمد، وفاقا لمالك والشافعي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٨٠