تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(وعشر أواق وسبعان بالقدسي).

وزنة الصاع بالدراهم الإسلامية ستمائة وخمسة وثمانون درهما، وخمسة أسباع درهم.

ورطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية بالدمشقي.

وبيان المد والصاع ينفعك هنا، وفي الفطرة، والفدية، والكفارة بأنواعها، وغير ذلك كما لو نذر الصدقة بمد أو صاع.

(ويكره الإسراف) في الماء، ولو على نهر جار، في الوضوء والغسل (لا الإسباغ بدون ما ذكر) من الوضوء بالمد، والغسل بالصاع. والإسباغ فيهما تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، ولا يكون مسحا.

(ويباح الغسل) والوضوء (في المسجد ما لم يؤذ به) أحدا، أو يؤذ المسجد (1). ولا يغسل فيه ميت. قاله (2) الشيخ. ويكره إراقة ماء الوضوء وماء الغسل في المسجد، أو في مكان يداس فيه، كالطريق، تنزيها للماء لأنه أثر عبادة.

(و) يباح الغسل في (الحمام) فإنه روي أن ابن عباس دخل حماما بالجحفة، (إن أمن الوقوع في المحرم) بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس، ومسها، ويسلم من نظرهم إلى عورته ومسها.

(فإن خيف) الوقوع في المحرم بدخوله (كره) له ذلك. (وإن علم) الوقوع في محرم بدخوله (حرم) عليه دخوله. كل ذلك في حق الرجل.

أما المرأة فلها دخوله بشروط، منها: أن تسلم من النظر إلى عورات الناس ومسها، ومنها: أن يسلم الناس من النظر إلى عورتها ومسها.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.