<div dir="rtl" id="book-container">
قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده" متفق عليه.
(والتيامن) بأن يغسل شقه الأيمن قبل شقه الأيسر.
(والموالاة) وهي أن لا يؤخر غسل بعض جسده حتى يجف ما غسله.
(وإمرار اليد على الجسد) لأنه أنقى، وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه (1) وجميع بدنه، وبه يخرج من الخلاف (2). قال في الشرح: "يستحب إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء، ولا يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده".
(وإعادة غسل رجليه بمكان آخر) ولو في حمام ونحوه مما لا طين فيه.
وإن أخر غسل قدميه في وضوئه، فغسلهما آخر غسله فلا بأس (3).
(ومن نوى غسلا مسنونا) كغسل الجمعة، والعيدين، أجزأ عن الغسل الواجب لجنابة أو غيرها إن كان ناسيا للحديث الذي أوجبه، ذكره في الوجيز، وهو مقتضى قولهم: أو نوى التجديد ناسيا حدثه، خصوصا وقد جعلوا تلك أصلا لهذه فقاسوها عليها (4)، كذا في شرح الإقناع.
(أو) نوى غسلا (واجبا أجزأ عن الآخر) أي عن المسنون بطريق الأولى.
وإن نواهما حصلا.
والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا، ثم للمسنون آخر (5).
(وإن نوى) أي المغتسل بغسله (رفع الحدثين) الأكبر والأصغر أجزأ