تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

1 - (بشرط كونه لا يعلم بالحجر.) فهذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر.

2 - (و) بشرط (أن يكون المفلس حيا) إلى حين أخذ المبيع، فإذا مات المشتري فالبائع أسوة الغرماء، سواء بفلسه قبل الموت فحجر عليه ثم مات، أو مات فتبين فلسه، لأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة، أشبه ما لو باعه.

3 - (وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته،) فإن أدى بعض الثمن أو الأجرة أو القرض أو السلم، أو أبرئ منه، فهو أسوة الغرماء في الباقي.

4 - (وأن تكون) العين (كلها) باقية (في ملكه،) فإن تلف جزء منها، كبعض أطراف العبد، أو ذهبت عينه، أو جرح، أو وطئت البكر، أو تلف بعض الثوب، أو انهدم بعض الدار، ونحوه، لم يكن للبائع الرجوع في العين، ويكون أسوة الغرماء. وإن باع المشتري بعض المبيع، أو وهبه، أو وقفه، فكتلفه.

5 - (وأن تكون) السلعة (بحالها) حين انتقلت عنه، بأن لم تنقص من ماليتها لذهاب صفة مع بقاء عينها (ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها) كنسج غزل، وخبز دقيق، وجعل دهن صابونا، وجعل شريط إبرا؛ (ولم تزد زيادة متصلة) كسمن، وكبر، وتعلم صنعة تزيد بها القيمة، ككتابة وحدادة وقصارة (1)، (ولم تختلط بغير متميز) عنها، كما لو كانت زيتا فخلطه بزيت، أو قمحا فخلطه بقمح، ونحو ذلك.

6 - (ولم يتعلق بها حق للغير) كرهن ونحوه.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.