تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

التجارة. فتجب مع نقص يسير في النصاب كالحبة والحبتين، لأن هذا لا ينضبط غالبا، وكنقص الحول ساعة أو ساعتين (و) يشترط كون النصاب (تحديدا في غيرها) أي غير الأثمان وعروض التجارة، فلو نقص نصاب الحب والتمر يسيرا لم تجب.

وشرط كون النصاب لغير محجور عليه لفلس.

(الرابع) من شروط وجوب الزكاة: (الملك التام) ولو في غلة موقوف على معين من سائمة سواء كانت من غنم أو غيرها.

(فلا زكاة على السيد في دين الكتابة) لنقص ملكه فيه. ودليل نقصه أنه لا يستقر في الذمة بحال لعدم صحة الحوالة عليه، وعدم صحة ضمانه.

(ولا) زكاة أيضا (في حصة المضارب قبل القسمة) أي قسمة المال ولو ملكت بالظهور، لنقصان ملكه بعدم استقراره، لأنه وقاية لرأس المال، بدليل أنه لو خسر المال بقدر ما ربح لم يكن للمضارب شيء.

ويزكي رب المال حصته من الربح، كالأصل، تبعا له.

(الخامس) من شروط وجوب الزكاة: (تمام الحول) لأثمان وماشية وعروض تجارة (ولا يضر لو نقص نصف يوم) لكن يستقبل لصداق وأجرة وعوض خلع معينين، ولو قبل قبض، حول من عقد.

(وتجب) الزكاة (في مال الصغير والمجنون.)

ولا تجب في المال الذي وقف للجنين في إرث أو وصية وانفصل حيا، لأنه لا مال له ما دام حملا. واختار ابن حمدان الوجوب.

(وهي) أي الزكاة واجبة (في خمسة أشياء):

الأول: (في سائمة بهيمة الأنعام) وهي الإبل والبقر والغنم. سميت بذلك لأنها لا تتكلم.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٢٣٩