<div dir="rtl" id="book-container">
الثاني: ما أشار إليه بقوله: (وفي الخارج من الأرض).
الثالث: ما أشار إليه بقوله: (وفي العسل.)
الرابع: ما أشار إليه بقوله: (وفي الأثمان) التي هي الذهب والفضة.
الخامس: ما أشار إليه بقوله: (وفي عروض التجارة) وتأتي.
(ويمنع وجوبها) أي الزكاة (دين ينقص النصاب) سواء, كان النصاب من الأموال الباطنة، كالأثمان، وقيم عروض التجارة، أو من الأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار، ولو كان الدين كفارة ونحوها، أو زكاة غنم عن إبل أو غير ذلك من ديون الله تعالى.
(ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته) ولو لم يوص بها، كالعشر، لأنها حق واجب تصح الوصية به، فلم يسقط بالموت، كدين الآدمي.
نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٠