تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

باب الزكاة

[الزكاة] أحد أركان الإسلام ومبانيه المذكورة في قوله - صلى الله عليه وسلم -:"بني الإسلام على خمس" فذكر منها "وإيتاء الزكاة." (1)

وهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص.

(شرط وجوبها) أي الزكاة (خمسة أشياء):

أحدها: الإسلام، فلا تجب على الكافر، ولو كان) الكافر (مرتدا) سواء حكمنا ببقاء الملك مع الردة أو زواله.

الثاني: من شروط وجوب الزكاة (الحرية، فلا تجب) الزكاة (على الرقيق) ولو قلنا: إنه يملك بالتمليك، (ولو) كان (مكاتبا) لأن ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة، ولأن تعلق حاجة المكاتب إلى فك رقبته من الرق بماله أشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه وثياب بذلته، فكان بإسقاط الزكاة منه أولى وأحرى (لكن تجب) الزكاة (على المبعض بقدر ملكه) من مال زكوي، لأن ملكه عليه تام، أشبه الحر.

(الثالث) من شروط وجوب الزكاة: (ملك النصاب) لمسلم حر. ولا فرق بين بهيمة الأنعام وغيرها. ولا يشترط كون النصاب تحديدا مطلقا بل يكون (تقريبا في الأثمان) وهي الذهب والفضة وقيم عروض

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.