تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

وإن فارقه في ثانية جمعة أتم جمعة. وإن فارقه في الأولى يتمها نفلا". ثم يصلي الظهر.

(ومن أحرم بفرض) كظهر (ثم قلبه نفلا) بأن فسخ نية الفرضية، دون نية الصلاة (صح) سواء صلى الأكثر، كثلاث من ظهر، أو اثنتين من مغرب، أو لا، وسواء كان انتقاله لغرض صحيح مثل أن يحرم منفردا، ثم تقام الجماعة ويريد الصلاة جماعة، أو لم يكن له غرض صحيح ووجه ذلك أن النفل يدخل في نية الفرض، أشبه ما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته. وكره لغير غرض صحيح. (إن اتسع الوقت) له ولغيره. (وإلا) يتسع الوقت للنفل والفرض (لم يصح) النفل (وبطل فرضه).

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ١٣٢