تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

الليل (أجزأته نية الصلاة) لعدم التعيين فيها.

(ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة) لأنه لا يختلف المذهب أنه لو صلاها ينويها أداء فبان وقتها قد خرج أن صلاته صحيحة. وتقع قضاء (أو) نواها (قضاء) فبان فعلها في الوقت، وقعت أداء، (أو فرضا) في فرض، فلا يعتبر أن يقول: أصلي الظهر فرضا، ولا معادة في المعادة، كما في مختصر المقنع.

و (يشترط نية الإمامة للإمام، والائتمام للمأموم) فإن اعتقد كل أنه إمام الآخر أو مأمومه، فصلاتهما فاسدة، أو شك في كونه إماما أو مأموما لم تصح صلاة واحد منهما.

(وتصح نية المفارقة من كل منهما) أي من الإمام والمأموم (ل) وجود (عذر) له (يبيح ترك الجماعة) كتطويل إمام، ومرض، وغلبة نعاس، أو غلبة شيء يفسد صلاته، أو خوف على أهل أو مال، أو خوف فوت رفقة، أو خرج من الصف مغلوبا، صح انفراده.

فيتم صلاته منفردا إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه. فإن زال العذر وهو في الصلاة، فله الدخول مع الإمام فيما بقي. قال في الفروع: وإن انتقل مأموم أو إمام منفردا جاز لعذر، خلافا لأبي حنيفة.

(ويقرأ مأموم فارق) إمامه (في قيام) قبل أن يقرأ الفاتحة، (أو يكمل) على قراءة إمامه إن كان قرأ بعض الفاتحة (وبعد) قراءة (الفاتحة) كلها (له) أي المأموم (الركوع في الحال) لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم.

فإن ظن المأموم المفارق لإمامه في صلاة سر أن إمامه قرأ الفاتحة، لم يجب عليه أن يقرأ.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.