تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

كتاب الصلاة

وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.

(تجب) الصلاة لقوله تعالى: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾ (على كل مسلم مكلف) ولو لم يبلغه الشرع، كمن أسلم بدار حرب ونحوه (غير الحائض والنفساء) فلا تجب عليهما. ولا يقضيانها، كما مر.

(وتصح من المميز) لا ممن هو أصغر منه سنا. (وهو أي المميز (من بلغ سبعا).

ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة البالغ إلا في السترة.

(والثواب له) أي ثواب صلاة المميز له، لأنه العامل، فهو داخل في عموم ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾ وكذا أعمال البر كلها، فهو يكتب له، ولا يكتب عليه.

(ويلزم وليه) أي المميز (أمره بها ل) تمام (سبع) وتعليمه إياها والطهارة، فإن احتاج لأجرة فمن مال الصبي، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته.

(و) يلزم وليه (ضربه على تركها لعشر) أي عند بلوغه عشرا تامة.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ١٣٣