تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(وأصنافهم) أي ذوو الأرحام (1) (أحد عشر) صنفا:

الأول: (ولد البنات) سواء كن بنات (لصلب أو) بنات (لابن).

(و) الثاني: (ولد الأخوات)، سواء كن لأبوين أو لأب.

(و) الثالث: (بنات الإخوة) سواء كانوا لأبوين أو لأب.

(و) الرابع: (بنات الأعمام) لأبوين أو لأب.

(و) الخامس: (ولد ولد الأم) سواء كان ولد الأم ذكرا أو أنثى.

(و) السادس: (العم لأم) سواء كان عم الميت، أو عم أبيه، أو عم جده.

(و) السابع: (العمات) سواء كن عمات للميت، أو عمات لأبيه، أو عمات لجده.

(و) الثامن: (الأخوال والخالات) أي أخوة الأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا.

(و) التاسع: (أبو الأم) وإن علا.

(و) الصنف العاشر: (كل جدة أدلت بأب بين أمين) كأم أبي الأم، أو بأب أعلى من الجد.

(و) الصنف الحادي عشر: (من أدلى بصنف) من هؤلاء، كعمة العمة، وخالة الخالة، وعم العم لأم وأخيه وعمه لأبيه، وأبي أبي الأم وعمه وخاله، ونحو ذلك.

(ويورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به.) قال في الإنصاف: هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعليه التفريع. فينزل ولد بنت لصلب أو لابن، وولد أخت كأم (2) كل منهم، وعمات وعم من أم كأب، وأبو أم

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.