تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(فإن ارتاب) الحاكم (منها) أي من البينة (فلا بد من المزكين لها) أي للبينة.

(فإن طلب المدعي من المحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه) أي أجاب المدعي (لما سأل، وانتظره ثلاثة أيام).

(فإذا أتى) المدعي (بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة) والجوار.

ويكفي في تزكية الشاهد عدلان، يقول كل منهما: أشهد أنه عدل.

وبينة جرح مقدمة.

ومن ثبتت عدالته مرة لزم البحث عنها مع طول المدة بين الشهادتين.

(فإن ادعى الغريم فسق المزكين) للبينة (أو فسق البينة المزكاة، وأقام بذلك) أي بفسق البينة، أو بفسق المزكين للبينة (بينة، سمعت) البينة (وبطلت الشهادة).

(ولا يقبل من النساء (1) تعديل ولا تجريح) لأنها شهادة فيما ليس بمال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، أشبه الشهادة في القصاص.

تنبيه: لا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة، عن رؤية، فيقول الشاهد بالجرح أشهد: أني رأيته يشرب الخمر، أو: يظلم الناس بأخذ أموالهم أو ضربهم، أو: يعامل بالربا، أو: سمعته يقذف.

أو عن استفاضة، فلا يكفي أن يشهد أنه فاسق أو ليس بعدل، ولا قوله: بلغني عنه كذا. لكن يعرض جارح بزنا لئلا يجب عليه الحد،

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.