تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

بسرقته، كالخمر، (ولاب) سرقة (صليب أو صنم) من ذهب أو فضة، تبعا للصناعة، أشبه الأوتار التي بالطنبور.

الشرط (الرابع) من شروط وجوب القطع في السرقة: (كون المسروق نصابا، وهو) أي النصاب الموجب للقطع في السرقة (ثلاثة دراهم) خالصة، أو ثلاثة دراهم تخلص من دراهم فضة مغشوشة، (أو ربع دينار) من الذهب. فيكفي الوزن من الفضة الخالصة، أو التبر الخالص، ولو لم يضربا. ويكمل أحدهما بالآخر (أو) سرق (ما يساوي أحدهما) أي أحد نصابي الفضة أو الذهب من غيرهما.

(وتعتبر القيمة) أي قيمة المسروق، إذا لم يكن ذهبا أو فضة، بأحدهما (حال الإخراج) من الحرز، لأن الاعتبار بحال السرقة، وهو وقت الوجوب، لوجود السبب فيه، وهو السرقة. فلا يعتبر ما حدث بعده، فلو نقص بعد إخراجه قطع، لا إن أتلفه بأكل أو غيره فيه، أو نقصه بذبح ثم أخرجه.

الشرط (الخامس) من شروط وجوب القطع في السرقة: (إخراجه) أي إخراج النصاب (من حرز) على الأصح في قول أكثر أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي.

(وعنه لا يشترط الحرز).

(فلو سرق) إنسان (من غير حرز) مثل أن يجد حرزا مهتوكا، أو بابا مفتوحا، فيأخذ منه ما بلغ نصابا، أو لا (فلا قطع) عليه لفوات شرطه، كما لو أتلفه داخل الحرز بأكل أو غيره، إلا أن عليه ضمانه.

ومن أخرج بعض ثوب، قيمة البعض المخرج نصاب، قطع به إن قطعه، وإلا فلا.

(وحرز كل مال) يقطع السارق بسرقته منه (ما حفظ فيه) ذلك

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٣٧٢