تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

ولهذا قال: (وحد الأولون فقط) أي دون من شهدوا عليهما من فلان وفلانة (1)، (للقذف، والزنا،) لأن الزنا ثبت عليهم بشهادة الآخرين، فوجب الحد عليهم لذلك، ويجب عليهم حد القذف لأنهم شهدوا بزنا لم يثبت.

(وإن حملت من) أي امرأة (لا زوج لها، ولا سيد لم يلزمها شيء) ولا يجب أن تسأل، لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة للفاحشة، وذلك منهي عنه. فإن ادعت أنها أكرهت، أو وطئت بشبهة، أو لم تعترف بالزنا لم تحد.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.