<div dir="rtl" id="book-container">
لم يندفع ضررها إلا بالحرق جاز بلا كراهة، على ما أختاره الناظم (1). وقال: إنه سأل عنه الشيخ شمس الدين شارح المقنع، فقال: ما هو ببعيد. أما إذا اندفع ضررها بدون الحرق، فقال الناظم: يكره. وظاهر كلام الأصحاب: التحريم.
نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٦