<div dir="rtl" id="book-container">
(و) يحرم (تحميلها) أي تحميل الدابة شيئا (مشقا) (1) لما في ذلك من تعذيب الحيوان.
(و) يحرم (حلبها ما) أي شيئا (يضر ولدها) لأن كفايته واجبة على مالكه، ولأن لبنها مخلوق له، فأشبه ولد الأمة.
(و) يحرم (ضربها في وجهها، ووسمها فيه) أي في الوجه. قال في الفروع: "ولعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه" (2) فتحريم ذلك ظاهر كلام الإمام والأصحاب.
ويجوز الوسم في غير الوجه لغرض صحيح.
ويكره خصاء، وجز معرفة وناصية وذنب، وتعليق جرس، ونزو حمار على فرس (3).
(و) يحرم (ذبحها إن كانت لا تؤكل لإراحتها (4)، كالآدمي المصلوب والمتألم بالأمراض الصعبة.
(ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له) كبقر لحمل وركوب، وإبل وحمر لحرث ونحوه.
تنبيه: يباح تجفيف دود القز بالشمس إذا استكمل، وتدخين الزنابير. فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراقها جاز. خرجه الشيخ موسى في شرحه على منظومة الآداب على القول في النمل والقمل وغيرهما، إذا