تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(الموجودون و) أولاده (الحادثون تبعا) للموجودين.

(ومن وقف) شيئا. على عقبه، أو) وقفه على (نسله، أو) وقف على (ولد ولده، أو) وقف على (ذريته دخل الذكور والإناث) من أولاده، (لا أولاد الإناث (1)، إلا بقرينة،). كما لو قال: ومن مات فنصيبه لولده، وكقوله: على أن لولد البنات سهما، ولولد الذكور سهمان.

وعدم دخول ولد البنات في الصور المتقدمة مع عدم القرينة. اختاره الأكثر. نقله في الفروع.

(ومن وقف) شيئا (على بنيه، أو على بني فلان، فللذكور خاصة) لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة، لقوله تعالى: ﴿أصطفى البنات على البنين﴾.

ولا يدخل فيه الخنثى لأنه لا يعلم كونه ذكرا. وعلى هذا لو وقف على بناته اختص بهن، ولم يدخل فيه الذكور ولا الخناثى، لأنه لا يعلم كونهن إناثا. ويصح على ولده ومن يولد له.

(ويكره هنا) أي في الوقف (أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب) شرعي، لأنه يؤدي إلى التقاطع.

(والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى.) واختار الموفق، وتبعه في الشرح والمبدع وغيره: يستحب أن يقسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله تعالى الميراث، كالعطية. والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه، بخلاف الأنثى. (فإن كان لبعضهم) أي لبعض أولاده (عيال أو به حاجة) كمسكنة (أو [كان] عاجزا (2) عن التكسب) كأعمى ونحوه، (أو خص) أو فضل (المشتغلين

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.