<div dir="rtl" id="book-container">
ذلك ليس بمعتبر في صحة النكاح، أشبه ما لو شرطته طويلا أو قصيرا (1).
(وتملك الفسخ من) أي أمة أو مبضعة (عتقت كلها تحت رقيق كله، بغير حكم حاكم) بلا نزاع في المذهب. فإن لم تعتق كلها تحت رقيق كله فلا فسخ. وكذلك إذا عتقا معا، فتقول: فسخت نكاحي، أو: اخترت نفسي. (فإن مكنته) أي مكنت المعتقة زوجها العبد (من وطئها أو مباشرتها أو) مكنته من (قبلتها، ولو جهلت عتقها، أو) جهلت (ملك الفسخ بطل خيارها) (2) ويجوز للزوج وطؤها بعد عتقها، مع عدم علمها بالعتق.
ولبنت تسع أو دونها إذا بلغتها تامة، والمجنونة إذا عقلت، الخيار حينئذ دون ولي.
نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٤