تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

لزوجها الأول، ولم تعلم المرأة بذلك؟ قال: هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون (1). قال ابن مسعود: المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - (2). (أو يتفقا عليه) أي على أنه نكاح محلل (قبل العقد) ولم يذكر حال العقد. ومحل ذلك إن لم يرجع عن هذا الاتفاق على أنه محلل حين العقد. فإن رجع عن ذلك ونوى عند العقد أنه نكاح رغبة، صح العقد، لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه، فصح، كما لو لم يتفقا عليه قبله.

الثالث من الثلاثة أشياء المبطلة للنكاح: المتعة، وهو ما أشار إليه بقوله (أو يتزوجها) أي يتزوج الرجل المرأة (إلى مدة، أو) يتزوجها و (يشرط طلاقها في العقد) متعلق بشرط (بوقت كذا) كزوجتك بنتي شهرا، أو: سنة، أو: إلى انقضاء الموسم، أو: إلى قدوم الحاج، أو: إلى قدوم زيد، فإن النكاح في هذه الصور باطل؛ (أو ينويه) أي ينوي الزوج طلاقها في وقت (3) (بقلبه، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج،) قال في الإنصاف: لو نوى بقلبه فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب (4) (أو يعلق نكاحها) على

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ١٧١