<div dir="rtl" id="book-container">
صحيحا، كما لو شرطت أن لا يتزوج عليها. وفي القاعدة الموفية للسبعين لابن رجب: لو شرطت عليه نفقة ولدها أو كسوته، صح، وكانت من المهر، انتهى. قال ابن نصر الله: وظاهره أنه لا يشترط مع ذلك تعيين مدة كنفقة الزوجة وكسوتها، فإنه ذكرها بعدها. انتهى كلام ابن نصر الله.
(فمتى لم يف) للزوجة (بما شرط) عليه (كان لها الفسخ) لأنه شرط لازم في عقد، فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء، كالرهن والضمين في البيع (على التراخي) لأنه خيار ثبت لدفع الضرر، فكان على التراخي، تحصيلا لمقصودها، كخيار القصاص.
تنبيه: إنما يثبت الخيار لها بفعل ما اشترطت عليه أن لا يفعله، لا عزمه على فعله، خلافا للقاضي.
(ولا يسقط) ملكها الفسخ بعدم وفائه بما اشترطته (إلا بما يدل على رضاها، من قول أو تمكين) أي بأن تمكنه من نفسها (مع العلم) أي مع علمها بعدم وفائه لها بما اشترطت عليه، لا إن لم تعلم، لأن الاختيار والاستمتاع والتمكين منه قبل العلم بعدم وفائه لا أثر له، لأن موجبه لم يثبت، فلا يكون له أثر، كالمسقط للشفعة قبل البيع.
ومن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها، فمات أحدهما. بطل الشرط.
(و) القسم الثاني من الشروط في النكاح: (الفاسد)، وهو (نوعان):
(نوع) منهما (يبطل النكاح) من أصله، (وهو) أي النوع الذي يبطل النكاح من أصله أحد ثلاثة أشياء: نكاح الشغار. مثاله (إن يزوجه)