تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

وللتي صح نكاحها من المسمى لها بقسط مهر مثلها منه.

(ومن حرم نكاحها) كالمجوسية والوثنية والدرزية ونحو ذلك (حرم وطؤها بالملك) لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فليحرم الوطء نفسه بالطريق الأولى (إلا الأمة الكتابية) إذا حرم لدخولها في عموم قوله سبحانه وتعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ ولأن نكاح الإماء من أهل الكتاب إنما حرم من أجل إرقاق الولد وإبقائه مع كافرة، وهذا معدوم في وطئهن بملك اليمين.

تتمة: لا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ١٦٧