<div dir="rtl" id="book-container">
إلا باشتراط الحرية) من الزوج على مالكها، حرية ولدها، لقول عمر رضي الله عنه: "مقاطع الحقوق عند الشروط" (1) ولأن هذا لا يمنع المقصود من النكاح، فكان لازما، كشرط سيدها زيادة في مهرها، (أو الغرور) للزوج (2).
(وإن ملك أحد الزوجين) الزوج (الآخر) بشراء أو هبة أو إرث أو نحو ذلك، أو ملك ولد أحد الزوجين الحر الزوج الآخر، (أو) ملك (بعضه) أي بعض الزوج الآخر، (انفسخ) النكاح، قال في الفروع: وإن ملك أحد الزوجين، -وعلى الأصح: أو ولده الحر، وفي الأصح: أو مكاتبة- الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. فلو بعثت إليه زوجته "حرمت عليك، ونكحت غيرك، وعليك نفقتي، ونفقة زوجي" فقد ملكت زوجها، وتزوجت ابن عمها (3). انتهى.
(ومن جمع في عقد) واحد (بين مباحة ومحرمة) كأيم ومزوجة (صح في المباحة) (4) وهي الأيم في المثال، وبطل في المزوجة. وفارق العقد على الأختين لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى، وهاهنا قد تعينت التي بطل النكاح فيها.