تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(و) الرابع: (الحرية) فلا يكون العبد والمبعض كفؤا لحرة ولو عتيقة.

(و) الخامس: (النسب) فلا يكون العجمي، وهو من ليس من العرب كفؤا لعربية.

ويحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء بغير رضاها. ويفسق به الولي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.