<div dir="rtl" id="book-container">
(و) الرابع: (الحرية) فلا يكون العبد والمبعض كفؤا لحرة ولو عتيقة.
(و) الخامس: (النسب) فلا يكون العجمي، وهو من ليس من العرب كفؤا لعربية.
ويحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء بغير رضاها. ويفسق به الولي.
نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٧