تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

أحدها: أنه يعتق بأداء ما كوتب عليه، مطلقا.

الثاني: إذا عتق بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه، ولم يرجع على سيده بما أعطاه له.

الثالث: أن المكاتب بملك التصرف في كسبه، ويملك أخذ الصدقات والزكوات.

الرابع: إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة فأدى إلى أحدهم حصته عتق على قول من قال: إنه يعتق في الكتابة الصحيحة بأداء حصته، ومن لا فلا.

وتفارق الصحيحة في ثلاثة أحكام: أحدها: إذا أبرئ من العوض لم يصح الإبراء، ولم يعتق. الثاني: إن لكل واحد من السيد والعبد فسخها، سواء كان ثم صفة أو لم تكن، لأن الفاسد لا يلزم حكمه. والصفة هاهنا مبنية على المعاوضة، وتابعة لها، لأن المعاوضة هي المقصودة. فلما بطلت المعاوضة التي هي الأصل، بطلت الصفة المبنية عليها، بخلاف الصفة المجردة.

الثالث: إنه لا يلزم السيد أن يؤدي إليه ربع الكتابة، ولا شيئا منها.

(وتنفسخ) الكتابة الفاسدة (بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه).

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.