<div dir="rtl" id="book-container">
(و) يكون له الولاء أيضا (على من له) أي العتيق ولاؤه (أو لهم) أي لأولاد العتيق (عليه الولاء.)
ومن لم يمسه رق، وكان أحد أبويه عتيقا، والآخر حر الأصل، أو الآخر مجهول النسب، فلا ولاء عليه لأحد.
(وإن قال) شخص مكلف رشيد لمالك عبد: (اعتق عبدك عني مجانا،) أي بلا عوض، (أو) اعتق عبدك (عني،) فقط، (أو اعتق عبدك (عنك وعلي ثمنه) فلا يجب عليه أن يجيبه، ف (إن أعتقه)، ولو بعد أن افترقا، (صح) العتق (و) كان (ولاؤه للمعتق عنه) كما لو قال له: أطعم أو اكس عني.
(ويلزم القائل) للمقول له (ثمنه) أي ثمن العبد (فيما إذا التزم به) أي بالثمن، بقوله: وعلي ثمنه. (وإن قال الكافر) للمسلم: (اعتق عبدك المسلم عني) وعلي ثمنه، (فأعتقه، صح) في الأصح، لأنه إنما يملكه زمنا يسيرا، ولا يتسلمه فاعتبر هذا الضرر (1) اليسير لأجل تحصيل الحرية للأبد، التي يحصل بها نفع عظيم، لأن الإنسان يصير متهيئا بها للطاعات، وإكمال القربات.
(و) يكون (ولاؤه للكافر)
ويرث به المسلم (2).
وكذا كل من باين [دينه] دين معتقه (3).