تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

وإن أقام الآخر بينة أنه ولده حكم له به، وسقط قول القائف، لأنه بدل، فيسقط بوجود الأصل، كالتيمم مع الماء، قاله في المغني. (بشرط كونه) أي القائف (مكلفا ذكرا) لأن القيافة حكم، مستندها النظر والاستدلال، فاعتبرت الذكررة فيه، كالقضاء (1) (عدلا) لأن الفاسق لا يقبل قوله.

وعلم من اشتراط عدالته اشتراط إسلامه، لأن العدل لا يكون إلا مسلما. (حرا) قال في المغني: لأن قوله حكم، والحكم تعتبر له هذه الشروط. انتهى (مجربا في الإصابة) لأنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له، وذلك لا يعرف بغير التجربة له فيه.

قال القاضي في كيفية التجربة: هو أن يترك اللقيط مع عشرة من الرجال غير من يدعيه، فإن ألحقه بواحد منهم سقط قوله، لأنه تبين خطؤه، وإن لم يلحقه بواحد منهم أريناه إياه مع عشرين، فيهم مدعيه، فإن ألحقه به لحقه.

(تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني أوله كتاب الوقف)

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٤٨٠