<div dir="rtl" id="book-container">
ولده (عرض) أي اللقيط مع كل مدع موجود، أو أقاربه إن مات، (على القافة).
والقافة قوم يعرفون الأنساب (1) بالشبه. ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه المعرفة بذلك، وتكررت منه الإصابة فهو قائف. قال في المغني: وقيل: أكثر ما يكون ذلك في بني مدلج رهط مجزز (بجيم وزايين).
(فإن ألحقته) القافة بواحد لحقه.
وإن ألحقته (بالجميع لحقهم) قال في المغني: هذا قول أنس وعطاء ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي والليث والشافعي وأبي ثور.
(وإن ادعاه أكثر من واحد وأشكل أمره) على القافة بأن قالوا: لم يظهر لنا شيء أو قالوا: أشكل علينا حاله، أو نحو ذلك، بأن اختلف قائفان فيه أو اثنان أو ثلاثة (ضاع نسبه) في هذه الصور كلها في الأصح، لأنه لا دليل، ولا مرجح لبعض من يدعيه، أشبه من لم يدع نسبه.
ويؤخذ باثنين خالفهما ثالث، كبيطارين وطبيبين خالفهما طبيب في عيب.
(ويكفي) في ذلك (قائف واحد) لأنه حكم ويكفي في الحكم قول واحد.
(وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره (2). ومتى حكم الحاكم حكما لم ينقض بمخالفة غيره له، وكذلك لو ألحقته بواحد، ثم عادت فألحقته بغيره (3).