تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

قدره، كما لو كان صبرة نقد فتلفت، أو اختلطت بما لا تتميز عنه (و) الحال أنه (لا حيلة) في ذلك على إسقاط الشفعة (سقطت الشفعة،) كما لو علم قدر الثمن عند الشراء ثم نسي، لأن الشفعة لا تستحق بغير بدل (1) ذلك، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه.

فإن اتهمه حلفه.

(وكذا) تسقط الشفعة (إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن،) لأن في أخذه بدون دفع جميع الثمن إضرارا بالمشتري، ولا يزال الضرر بالضرر، (وانتظر ثلاثة أيام، ولم يأت به) أي بلياليهن. قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، حتى يثبت عجزه. نص عليه.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.