تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(الرابع) من شروط الأخذ بالشفعة: (أخذ جميع) الشقص (المبيع) لئلا ينضر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع، (ف) لهذا (إن طلب) الشفيع (أخذ البعض) أي بعض الشقص المبيع دون باقيه (مع بقاء الكل) أي كل المبيع (سقطت) شفعته. وإن تلف بعضه أخذ باقيه بحصته من ثمنه.

(والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم) لأن ذلك حق يستفاد بسبب الملك فكان على قدر الأملاك، كالغلة، فدار بين ثلاثة: نصف، وثلث، وسدس، فباع رب الثلث، فالمسألة من ستة: الثلث يقسم على أربعة: لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب السدس واحد.

(الخامس) من شروط الأخذ بالشفعة: (سبق ملك الشفيع لرقبة العقار) أي سبق ملكه لجزء من رقبة ما منه الشقص المبيع على زمن البيع، لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا لم يكن له ملك سابق (1) فلا ضرر عليه، (فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا) أي صفقة، على الآخر، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، لاستوائهما في البيع في زمن واحد، لأن شرط الأخذ سبق الملك، وهو معدوم هنا.

(وتصرف المشتري) في الشقص المشفوع (بعد أخذ) أي طلب (الشفيع بالشفعة باطل) لانتقال الملك إلى الشفيع بالطلب في الأصح.

(و) تصرف المشتري في الشقص (قبله) أي قبل الطلب، بوقف، أو هبة، أو صدقة، أو بما لا تجب به شفعة ابتداء، كجعله مهرا، أو عوضا في خلع، أو صلحا عن دم عمد (صحيح) مسقط للشفعة. (ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان) الثمن (مثليا) فيدفع له (مثله أو) كان الثمن (متقوما ف) يدفع (قيمته) والمراد به قيمته وقت الشراء، لأنه وقت استحقاق الأخذ. (فإن جهل الثمن) أو

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٤٥٤