<div dir="rtl" id="book-container">
النائم ليلا نوما ينقض الوضوء) أو كان (قبل غسلها ثلاثا) وكل واحدة منهن واجبة (بنية وتسمية) عند أول الغسل.
(وذلك) أي الغسل ثلاثا بعد النية والتسمية (واجب) ولو باتت مكتوفة، أو في جراب ونحوه.
فتلخص من ذلك: أن غسل يد القائم من نوم الليل لا يسلبه الطهورية إلا إذا استوفى جميع هذه الشروط السبعة: أشار للأول بقوله: "كل"، وللثاني بقوله: "يد"، وللثالث بقوله: "المسلم"، وللرابع بقوله: "المكلف"، وللخامس بقوله: "النائم ليلا"، وللسادس بقوله: "ينقض الوضوء"، وللسابع بقوله: "قبل غسلها ثلاثا بالصفة المذكورة".
تنبيه: إذا غمس بعضها بنية سلب الماء الطهورية.
(الثالث) من أنواع المياه: (نجس يحرم استعماله، إلا لضرورة) كدفع لقمة غص بها، وليس عنده طهور ولا طاهر.
(ولا يرفع الحدث) وهو ما أوجب وضوءا أو غسلا (ولا يزيل الخبث) الطارئ.
(وهو) أي الماء النجس (ما وقعت فيه نجاسة، وهو قليل) تغير أو لا، مضى زمن تسري فيه النجاسة أو لا، ولو لم يدركها الطرف.
(أو كان كثيرا) أكثر من قلتين، (وتغير بها) أي بالنجاسة الواقعة فيه (أحد أوصافه) طعمه أو لونه أو ريحه، قل التغير أو كثر.
(فإن زال تغيره) أي الكثير (بنفسه، طهر، أو بإضافة طهور) كثير (1) (إليه، أو بنزح منه) أي الكثير (ويبقى بعده) أي بعد النزح (كثير)، أي