تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

بسمك وجراد، وبما لا نفس له سائلة كالخنفساء والعقرب والصراصير إن لم تكن من كنف ونحوها، لمشقة الاحتراز عن ذلك. (وورق شجر، ما لم يوضعا) أي الطحلب وورق الشجر. وشرط الوضع أن يكون قصدا من آدمي عاقل، فلو كان الوضع من بهيمة أو صغير أو مجنون لا يسلب الماء الطهورية.

(الثاني) من المياه: (طاهر) غير مطهر، (يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث (1)) كالأكل والشرب والطبخ وغير ذلك من العادات (وهو) أي الطاهر (ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه) بمخالطة (شيء طاهر) من غير جنس الماء، لا يشق صون الماء عنه (2)، سواء طبخ فيه، كمرق الباقلا (3)، أو لا، كما لو سقط فيه زعفران بقصد أو غيره.

ولا يسلبه التغير اليسير من صفة من صفاته.

وعلم من كلامه أنه لو كان التغير اليسير من صفاته الثلاثة أثر، وكذلك من صفتين.

(فإن زال تغيره) أي الماء المتغير بالطاهر (بنفسه، عاد إلى طهوريته).

(ومن الطاهر ما كان قليلا) أي أقل من قلتين (واستعمل في رفع حدث) لأنه أزال مانعا من الصلاة، فأشبه ما لو أزال به نجاسة.

(أو انغمست فيه) أي في الماء القليل (كل يد المسلم المكلف

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٤٢