تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

كالصفصاف والسرو (1)، ولو كان له زهر مقصود كالياسمين ونحوه، وهو المذهب.

(وأن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره.) ويعتبر كون عاقديها جائزي التصرف.

والمناصبة والمغارسة: دفع الشجر بلا غرس مع أرضه لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم منه، أو من ثمره، أو منهما.

(والمزارعة: دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه) أو مزروع ليعمل عليه، (بشرط كون البذر معلوما جنسه) كقمح مثلا (وقدره) أي البذر، لأنها معاقدة على عمل فلم تجز على غير مقدر كالإجارة، (ولو لم يؤكل) كفوة (2) (وكونه) أي البذر (من رب الأرض، و) بشرط (أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه) أي مما يحصل من الغلة.

وإن تشارطا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره مما يخرج، ويقتسما الباقي، لم يصح.

(ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد، والعمل من آخر.)

ولا يصح كون بذر من عامل، أو منهما؛ ولا من أحدهما والأرض لهما.

وإن قال: اعمل ولك الخمسان إن لزمتك خسارة، وإلا فالربع، لم يصح.

(فإن فقد شرط) من شروط المزارعة والمساقاة (فالمساقاة والمزارعة فاسدة).

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٤٢٢