<div dir="rtl" id="book-container">
(الرابع: كونه) أي المال المحال عليه (يصح السلم فيه) من مثلي كمكيل أو موزون موصوفين، أو معدود ومذروع ينضبطان بالصفة.
(الخامس: رضا المحيل) لأن الحق عليه، فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه (لا) رضا (المحتال إن كان المحال عليه مليا) فيجب على من أحيل على ملي أن يحتال، فإن امتنع المحتال أجبر على اتباعه، ولو ميتا (و) المليء الذي يجبر المحتال على اتباعه (وهو من له القدرة على الوفاء، وليس مماطلا، ويمكن حضوره لمجلس الحكم) فلا يلزمه أن يحتال على والده، ولا يصح أن يحيل رب الدين على أبيه.
(فمتى توفرت الشروط) الخمسة المذكورة (برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، [ولو] أفلس المحال عليه بعد ذلك، أو مات،) أو جحد الدين.
(ومتى لم تتوفر الشروط) المذكورة (لم تصح الحوالة، وإنما تكون وكالة.)
(والحوالة على ما له في الديوان إذن له في الاستيفاء. وللمحتال الرجوع ومطالبة محيله.
وإحالة من لا دين عليه وكالة له في طلبه وقبضه، ومن لا دين عليه على مثله وكالة في اقتراض. وكذا مدين على. بريء ربوي (1)، فلا يصارفه.