تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

(والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته) لحديث سمرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه" رواه آهل السنن كلهم. وقال الترمذي حسن صحيح. قال في المستوعب، "عيون المسائل: ضحوة النهار.

ويجوز قبل السابع.

(فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين).

(ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك) بل يفعل في كل وقت لأن هذا قضاء، فلم يتوقف كالأضحية.

(وكره لطخه) أي المولود (من دمها.) وإن لطخ رأسه بزعفران فلا بأس. وقال ابن القيم: سنة.

وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها.

وطبخها أفضل من إخراج لحمها نيئا، فتطبخ بماء وملح، ثم يطعم منها الأولاد والمساكين والجيران.

(ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى) ذكرا كان أو أنثى (حين يولد، والإقامة في) أذنه (اليسرى) عن الحسن بن علي مرفوعا "من ولد له مولود، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، دفعت عنه أم الصبيان" (1).

ويحنك بتمرة، بأن تمضغ ويدلك بها داخل فمه، ويفتح فمه حتى ينزل إلى جوفه منها شيء.

(وسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع) من ولادته (ويتصدق بوزنه فضة) ولا يحلق رأس الجارية.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.