<div dir="rtl" id="book-container">
(وتزيد الأنثى) على الرجل (شرطا سادسا) للحج والعمرة (وهو أن تجد لها زوجا أو محرما) وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، كالأب والابن، أو سبب مباح، كابن زوجها أو أبيه، (مكلفا) فلا يكون الصبي ولا المجنون محرما.
وشرط كونه مسلما ذكرا ولو عبدا.
(و) يشترط أن (تقدر على أجرته و) تقدر (على الزاد والراحلة لها وله) صالحين لهما.
(فإن حجت بلا محرم حرم) عليها ذلك (وأجزأ) حجها، كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين أو غيره.
نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٠