تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(فمن كملت له هذه الشروط) المذكورة (لزمه السعي فورا) فيأثم إن أخره بلا عذر. وإنما يلزمه السعي إذا كملت له الشروط (إن كان في الطريق أمن) ولو غير الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه حسب ما جرت به العادة، برا كان أو بحرا.

ويشترط أن لا يكون في الطريق خفارة (1) فإن كانت يسيرة لزمه. قاله الموفق والمجد.

ويشترط أن يوجد فيه العلف على المعتاد فلا يلزمة حمل ذلك لكل سفره.

(فإن عجز عن السعي) من كملت له هذه الشروط المذكورة (لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه) كزمانة ونحوها (لزمه) فورا (أن يقيم نائبا حرا ولو) كان النائب (امرأة) عن رجل، ولا كراهة (يحج ويعتمر عنه.)

ويكون ابتداء سير النائب (من بلده) أي بلد المستنيب أو من الموضع الذي أيسر فيه. (ويجزئه) أي المستنيب (ذلك) أي الحج والعمرة (ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه) فإنه لا يجزئه، للقدرة على المبدل، وهو حجه بنفسه (2) قبل الشروع في البدل، وهو حجة النائب.

وليس لمن يرجى زوال علته أن يستنيب. فإن فعل لم يجزه. (فلو مات) من لزمه حج أو عمرة (قبل أن يستنيب) فرط أو لا (وجب أن يدفع من) أصل (تركته لمن يحج ويعتمر عنه) من حيث وجبا.

(ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره.) فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٢٨٩