<div dir="rtl" id="book-container">
وتكون (قضاء)، وكذا لو مضى أيام.
(وسن تبكير المأموم) إلى صلاة العيد، ليحصل له الدنو من الإمام، وانتظار الصلاة، فيكثر ثوابه، بعد صلاة الصبح (1).
(و) سن (تأخير الإمام إلى) دخول (وقت الصلاة) لأن الإمام ينتظره الناس، ولا ينتظر هو أحدا.
(و) سن لمن صلى العيد (إذا ذهب في طريق يرجع من أخرى) غير طريق غدوه، ليشهد له الطريقان، أو لمساواته لهما في التبرك بمروره، أو سرورهما برؤيته، أو لزيادة الأجر بالسلام على أهل الطريق الأخرى، أو لتحصل الصدقة على الفقراء من أهل الطريقين.
(وكذا الجمعة) قال في شرح المنتهى: فينبغي طرده في غير العيدين.
(وصلاة العيدين ركعتان: يكبر في) الركعة (الأولى بعد تكبير الإحرام) وبعد الاستفتاح (وقبل التعوذ، ستا) أي ست تكبيرات زوائد، (وفي) الركعة (الثانية) بعد القيام من سجوده (قبل القراءة خمسا) أي خمس تكبيرات زوائد، (يرفع) المصلي (يديه مع كل تكبيرة، ويقول بينهما) أي بين كل تكبيرتين: ("الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا، وسبحان الله) وبحمده (بكرة وأصيلا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا").
وإن أحب قال غير ذلك من الأذكار، لأن الغرض الذكر بعد التكبير، لا ذكر مخصوص.
(ثم يستعيذ) عقب السادسة بلا ذكر بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، لأن الذكر إنما هو بين التكبيرتين.