<div dir="rtl" id="book-container">
إيمائه له (إن عجز عنه) أي عن القول (بلسانه) كأسير خائف أن يعلموا بصلاته.
(ولا تسقط) الصلاة عن المريض (ما دام عقله ثابتا) لقدرته على أن ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه.
(ومن قدر على القيام) وكان يصلي قاعدا، (أو القعود) وكان يصلي عن جنبه أو مستلقيا (في أثنائها) أي أثناء الصلاة (انتقل إليه) أي إلى ما قدر عليه بعد أن كان عاجزا عنه، وأتمها به، فيقوم أو يقعد من كان عاجزا عنه وجوبا، لأن المبيح العجز، وقد زال.
ويركع بلا قراءة من كان قرأ في حال العجز، وإلا قرأ بعد قيامه.
ومن قدر على قيام أو قعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما، وبسجود قاعدا.
(ومن قدر أن يقوم) أي يصلي قائما (منفردا، أو) قدر أن (يجلس) أن صلى (في الجماعة، خير) بين أن يصلي قائما منفردا، وبين أن يصلي جالسا في جماعة، لأنه في كل منهما يفعل واجبا، ويترك واجبا. وقيل: يلزمه أن يصلي قائما منفردا لأن القيام ركن بخلاف الجماعة.
(وتصح) المكتوبة (على الراحلة) واقفة وسائرة (لمن يتأذى بنحو مطر ووحل) وثلج وبرد (أو يخاف على نفسه من نزوله) من سيل، أو سبع، أو عجز عن ركوب إن نزل.
(و) يجب (عليه) أي على من يصلي الفرض على الراحلة لعذر مما ذكر (الاستقبال وما يقدر عليه) من ركوع وغيره.
ولا تصح صلاة الفرض على الراحلة لمرض، لأنه لا يزول ضرره (1) بالصلاة عليها، بخلاف المطر ونحوه.