<div dir="rtl" id="book-container">
يحتاج إلى تقديمه، بخلاف غيره، والقيام أخف الأركان، بدليل سقوطه في النفل (المرجو زوال علته) لئلا يفضي عدم اشتراط ذلك إلى ترك القيام على الدوام. (فيصلي) الإمام (جالسا، ويجلسون) أي يجلس المأمومون القادرون على القيام (خلفه) أي خلف إمام الحي إذا صلى بهم جالسا. وهو من المفردات. (وتصح) الصلاة خلفه (قياما).
والأفضل لإمام الحي أن يستخلف إذا مرض والحالة هذه.
(وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا) لإمام (صحت) صلاته. وإن تركه من غير تقليد أعاد الإمام والمؤتم به.
(ومن صلى خلفه) أي خلف من ترك ركنا أو شرطا (معتقدا بطلان صلاته، أعاد) المأموم. قال في الإقناع وشرحه: وإن ترك الإمام ركنا، أو واجبا، أو شرطا، عنده وحده، أو عنده وعند المأموم، عالما، أعاد. وإن كان عند المأموم وحده، كالحنبلي اقتدى بمن مس ذكره أو ترك ستر إحدى العاتقين أو الطمأنينة في الركوع، ونحوه، أو تكبيرة الانتقال، مقلدا من لا يرى ذلك مفسدا، فلا إعادة على الإمام ولا على المأموم. ومثله لو صلى شافعي قبل الإمام الراتب، فتصح صلاة الحنبلي خلفه. انتهى.
(ولا إنكار في مسائل الاجتهاد) أي المسائل التي ليس فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض (1) له من جنسه.
(ولا تصح إمامة المرأة بالرجال) ولا بالخناثى.
ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل على الصحيح، وإنه إذا صلى خلفها ثم علم لزمه الإعادة. ذكره السامري وغيره.