تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

يخلان بشىء من أفعال الصلاة، ولا شروطها، فصحت مع ذلك الإمامة، كما لو كان أعمى فاقد الشم.

(و) تصح خلف (الأقلف) وهو الذي لم يختتن، لأنه ذكر مسلم عدل قارئ، فصحت إمامته، كالمختتن. والنجاسة تحت القلفة بمحل لا تمكن إزالتها منه معفو عنها لعدم إمكان إزالتها. وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في إبطال الصلاة. هذا كله إذا كانت غير مفتوقة، أما المفتوقة، أو التي يمكنه فتقها وغسل ما تحتها، فهذا إن ترك غسل ما تحت القلفة، مما يمكنه غسله، لم تصح صلاته، فضلا عن إمامته، كحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتها.

(و) تصح الصلاة خلف (كثير لحن لم يحل المعنى) كجر دال (الحمد)، ونصب هاء (لله) ونصب باء (رب) ونحو ذلك، سواء كان المؤتم مثله أو كان لا يلحن، لأن مدلول اللفظ باق، وهو مفهوم كلام الرب سبحانه وتعالى، لكن مع الكراهة.

(و) تصح الصلاة خلف الفأفاء الذي يكرر الفاء، وخلف (التمتام الذي يكرر التاء)، وخلف من لا يفصح ببعض الحروف، كالقاف والضاد، أو يصرع، (مع الكراهة) في الجميع. قال جماعة: ومن يضحك صوته أو رؤيته. قال في الفروع: وقيل: والأمرد.

(ولا تصح إمامة العاجز عن شرط) كمن بثوبه نجاسة لا يعفى عنها، ولم يجد ماء يغسلها به، ولا يجد ثوبا غيره، وكالمتطهر بأحد الطهورين بعادمهما، إلا بمثله، (أو) عاجز عن (ركن) كقيام أو ركوع أو سجود أو قعود (إلا بمثله).

ويستثنى من ذلك صورة أشار إليها بقوله: (إلا الإمام الراتب) أي إمام الحي الراتب العاجز عن القيام فقط، (بمسجد) لأن إمام الحي

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ١٧٧