تخطَّ إلى المحتوى

<div dir="rtl" id="book-container">

قال: "اللهم اغفر لي" أو دعا استجيب له، فإن توضأ أو صلى قبلت صلاته" (1).

(و) يسن (افتتاحه) أي قيام الليل (بركعتين خفيفتين) لما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين" رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

(و) يسن (نيته) أي نية قيام الليل (عند النوم) ليفوز بقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"من نام ونيته أن يقوم، كتب له ما نواه وكان نومه صدقة عليه" (2).

(ويصح التطوع بركعة) ونحوها كثلاث وخمس.

(وأجر) المصلي (القاعد) أي المصلي قاعدا (غير المعذور نصف أجر القائم) قال في الإنصاف: فأما إن كان معذورا، لمرض ونحوه، فإنها كصلاة القائم في الأجر.

قال في الفروع: ويتوجه فيه فرضا ونفلا. انتهى.

وسن تربعه بمحل قيام، وثني رجليه بركوع وسجود.

قال في الإنصاف: فائدة: يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا، وعكسه في النفل لا غير.

(وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام) لأن السجود في نفسه أفضل وآكد، بدليل أنه يجب في الفرض والنفل، ولا يباح بحال إلا لله تعالى. والقيام يسقط في النفل، ويباح في غير الصلاة، للوالدين، والعالم، وسيد القوم. والاستكثار مما هو آكد وأفضل أولى.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.